صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يحظر دخول أو إقامة أي شخص لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في حال نشره أو المنظمة التي يعمل بها بيانات تنفي مذبحة السابع من أكتوبر أو الهولوكوست، أو تدعم الملاحقة الدولية لأفراد من قوات الاحتلال.
ويوسع القانون التعديل الذي تم تمريره عام 2017، والذي كان يمنع منح تأشيرة أو تصريح إقامة لمن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
وتم تقديم القانون من قبل ميشيل بوسكيلا من اليمين الحكومي، استنادًا إلى مبادرة سابقة من الوزير زئيف إلكين. ووفقًا للمذكرات التفسيرية للنص الأصلي، يهدف القانون إلى "تعزيز الأدوات القانونية المتاحة للدولة في مواجهة العناصر التي تعمل داخل إسرائيل وخارجها للإضرار بالدولة ومواطنيها، وقضايا المسؤولية وأمنها وعلاقاتها الخارجية والتجارية".

.jpeg)




