أمرت المحكمة العليا ، اليوم الأحد، بإلغاء إجراء للشرطة كان يتيح لعناصرها توقيف أشخاص ومطالبتهم بالتعريف عن أنفسهم على أساس سمات خارجية (التنميط). كما حظرت المحكمة على الشرطة فحص بيانات شخص ما عبر النظام الحاسوبي للشرطة في حال لم يكن مشتبهًا بارتكاب فعل جنائي. وقررت القاضية ياعيل فيلنر، في قرار الهيئة القضائية التي ضمّت أيضًا رئيس المحكمة يتسحاك عميت والقاضي دافيد منتس، أن "قانون التوقيف ينصّ على أنه من أجل توقيف مشتبه به أو شاهد ومطالبته بالتعريف عن نفسه، لا بدّ من وجود أساس معقول للاشتباه. وقد سُنّ هذا الشرط بعناية فائقة، وهي تعكس معادلة التوازن التي حدّدها المشرّع بين الحاجة إلى تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة لأداء مهامها، وبين ضرورة ضمان أقصى درجات الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه". وأضاف القضاة في حيثيات الحكم أن "تفسير القانون على نحو يمنح صلاحية توقيف شخص للمطالبة بتعريفه عن نفسه بسبب خشية من ارتكاب مخالفة لا ترقى إلى مستوى “أساس معقول للاشتباه”، يعني إفراغ الترتيبات الصريحة الواردة في قانون التوقيف من مضمونها". وفي ما يتعلّق بإجراء فحص بيانات الشخص في النظام الحاسوبي للشرطة، والذي أبطله القضاة، جاء في الحكم أن فحص بيانات الهوية في منظومات المعلومات الشرطية لا يهدف فقط إلى "التحقق من صحة البطاقة والمعلومات الواردة فيها"، بل يزوّد الشرطي أيضًا بمعلومات إضافية عن حامل بطاقة الهوية. وشدّد القضاة على أن سلوك الشرطة حتى الآن يتعارض مع حكم سابق للمحكمة العليا صدر عام 2021، قضى بأن قانون التوقيف لا يخول الشرطة تنفيذ أعمال شرطية إضافية تتجاوز مجرد طلب إبراز بطاقة الهوية. وجاء في الحكم أن "أعمال الشرطة الإضافية قد تقيّد بصورة ملموسة حرية تنقّل الفرد، كما تنطوي على بُعد إضافي من الإذلال ومسّ أشد بكرامة الشخص". وأضاف القضاة أن إجراء استخدام البيانات الشخصية الظاهرة في بطاقة الهوية بغرض مطابقتها مع مصدر آخر ينطوي على "مسّ بالخصوصية". وفي كانون الثاني/يناير 2021، ألزمت المحكمة العليا الشرطة بوضع معايير واضحة تحدد الحالات التي يجوز فيها للشرطي مطالبة المواطنين بالتعريف عن أنفسهم بواسطة بطاقة الهوية، وذلك بعد أن كان إجراء سابق يتيح للشرطة مطالبة أي شخص بإبراز بطاقة الهوية حتى من دون وجود اشتباه معقول بارتكاب مخالفة، إذا وُجدت "عِلّة معقولة". وعقب ذلك الحكم، وضعت الشرطة في شباط/فبراير 2022 إجراءً جديدًا حدّد الحالات التي يُسمح فيها للشرطي مطالبة شخص بالتعريف عن نفسه. وقد أُلغيت اليوم مادتان من ذلك الإجراء بموجب حكم المحكمة. وفي الالتماسات التي قدّمتها عدة منظمات حقوق إنسان، جرى الادعاء بأن السلوك الشرطي القائم يتيح لعناصر الشرطة، وفق تصوراتهم الشخصية، تحديد من يبدو "إشكاليًا"، ومطالبتهم بإبراز وثيقة تعريف من دون أي تفسير، وفحص معلوماتهم في قاعدة البيانات الشرطية. كما ورد في الالتماسات أن هذا السلوك يتعارض مع حق كل إنسان في ألا تتعامل معه سلطات الدولة باعتباره "مشتبهًا به". وادّعى الملتمسون أيضًا أن هذه الممارسة تنبع من تمييز على أساس عرقي، وتُطبَّق بشكل مكثّف ضد اليهود من أصول إثيوبية، والعرب، وذوي الملامح الشرقية. ومن جهته، قال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي عوديد فلر، إلى جانب المحامي نيتسان إيلاني، إن "هذا حكم تاريخي، قرّر أن الشرطة غير مخوّلة بالتوجه إلى المواطنين بشكل تعسفي على أساس مظهرهم الخارجي".