مشروع القانون يمر "بسلاسة" وبدعم المعارضة الصهيونية التي تتباكى على الديمقراطية، لكن طالما أن المس باليهود وحدهم *قانون الطوارئ خلاقا للقانون القائم، لا علاقة له بفترات الحرب أقرت الهيئة العامة للكنيست، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الانترنت، لمدة 90 يوما، قابلة للتمديد، من دون علاقة بفترات الحرب، وهذا خلافا لقانون الطوارئ، الذي تم اقراره ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، وكان هذا الإجراء، مقرونا بفترات الحرب. ورغم ذلك، ونظرا لمضامينه القمعية، فإن الحكومة عرضت القانون بمثابة قانون طوارئ، تنتهي صلاحيته في اليوم الأخير من العام 2027 (لمدة عامين)، إلا أن مثل هذه القوانين القمعية، يتم تمديدها تباعا، كما هو الحال مع سلسلة قوانين طوارئ عامة، وقانون الحرمان من لم شمل العائلات الفلسطينية، وغيرها الكثير، خاصة وأن القانون لم يواجه معارضة من كتل المعارضة الصهيونية، بل عارض القانون نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، "والقائمة العربية الموحدة"، والنائب غلعاد كاريف من كتلة حزب "العمل"، بينما زملاءه الثلاثة خرجوا من القاعة، ولم يشاركوا في التصويت. فقد دعمت كتل المعارضة الصهيونية كلها مشروع القانون، رغم أنه قمعي، إلا أنه قمعي للعرب والفلسطينيين، وعلى هذا لا معارضة صهيونية في الكنيست، بل كلهم متحدون. وينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة بأن المضامين التي تبثها وسيلة الإعلام، في إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، تمس بشكل ملموس بأمن الدولة، على أساس وجهة نظر أحد الأجهزة الأمنية، فيحث لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، وبمصادقة اللجنة الوزارية، أو الحكومة، إصدار أمر، لوقف بث وسيلة الإعلام، وأيضا اصدار أمر لمزود الانترنت، لوسيلة الإعلام، بحجب موقع وسيلة الإعلام عن البث في إسرائيل، وإصدار أمر بتقييد الوصول إلى بث القنوات الأجنبية التي تبثها. كما يجوز له مطالبة وزير الحرب باتخاذ إجراءات تقنية تمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية في الضفة الغربية، شريطة ألا يمنع ذلك بث أي قناة أخرى. كذلك ينص القانون على مصادرة الأجهزة التابعة لوسيلة الإعلام، ومكاتبها، إذا تواجدت في نطاق دولة إسرائيل، وأيضا مصادرة أجهزة تعمل لصالح وسيلة الإعلام المحظورة. وينص مشروع القانون أيضا، على إضافة الشرطة إلى قائمة الأجهزة الأمنية التي يتعين عليها إبداء رأيها بشأن إغلاق القنوات التي كانت قائمة وقت انتهاء الأمر المؤقت. ويُتخذ قرار إغلاق القناة بعد تلقي رأي من جهاز أمني واحد على الأقل. ويُطلب من جميع الأجهزة الأمنية المعنية إبداء رأيها في هذا الشأن، ولكن وزير الاتصالات غير ملزم بانتظار جميع الآراء، ويجوز له الاكتفاء برأي واحد. والهدف من إضافة الشرطة، هو أن تكون قدرة لوزيرها، عند سن القانون، عرض وجهات نظر من خلال الشرطة لإغلاق وسائل إعلام. ويجيز القانون الاعتراض على القرار أمام المحكمة المركزية، خلال 24 ساعة من صدوره، ويكون على رئيس المحكمة أو نائبه، إصدار قرار بخصوص الالتماس، حتى مدة أقصاها 3 أيام.