منعت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية من الاستمرار بالعمل وفق سياسة قانون المواطنة – منع لم الشمل- الذي انتهى العمل به في تموز الماضي.
وأعادت القاضية دافنا باراك إيريز بأمر مؤقت إلى المحكمة المركزية القرار المتعلق بالتماس إداري من قبل منظمات حقوق الإنسان لمنح المواطنة لـ 27 فلسطينيًا، ولم يتم اتخاذ موقف من مسألة الاعتبارات التي ينبغي أن تعتمد في القرار.
يشار إلى أنه منذ انتهاء سريان القانون، قامت وزارة الداخلية، بناء على تعليمات الوزيرة العنصرية آييليت شاكيد، بتأخير فحص الطلبات المقدمة إليها. وكتبت إيريز أن الدولة يجب أن "تتصرف فقط في نطاق القانون القائم فقط، ولا يجوز لها العمل بموجب قانون الأحكام المؤقتة أو الإجراءات الصادرة بموجبه، طالما أن هذا القانون غير ساري المفعول".
يشار إلى أن منع لم شمل العائلات صدر كأمر مؤقت خلال أيام الانتفاضة الثانية، حيث تم تمديده كل عام. في تموز الماضي، فشل الائتلاف في الحصول على أغلبية لتمديده رغم تصويت القائمة الموحدة مع القانون.
وفي نفس الوقت الذي تؤخر فيه فحص الطلبات، تقود شاكيد محاولة لإعادة سن القانون، اذ صوتت لجنة التشريع هذا الأسبوع لصالح تقديم القانون الجديد، إلا أنه لم يتم ضمان أغلبية.








.jpg-996e5f18-912a-407f-b78d-03f46b566fa7.jpg)