أقرّ الكنيست فجر يوم الاثنين، القانون الارهابي الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
وأُقرّ القانون بأغلبية نواب الائتلاف والمعارضة، وعارض القانون نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة". وتم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2024، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان ذات العائلات الفلسطينية من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.
وينص البند الأول على: "هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة".
وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح أن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية، ومنع حصول فلسطينيين على المواطنة، والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.






