رفضت المحكمة العليا، اليوم، الطلب العاجل الذي قدّمه مركز عدالة الحقوقي لإصدار أمر احترازي مؤقت يجمد تنفيذ القوانين المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي أُقرت في كانون الأول 2025، وتجيز مصادرة ممتلكات الوكالة وقطع الخدمات الأساسية عن مرافقها. وقررت المحكمة أنه لا يوجد، في هذه المرحلة، مبرر لإصدار أمر احترازي، ما يتيح عمليًا استمرار أعمال الهدم في مقر الأونروا في شرقي مدينة القدس، واستمرار فصل مرافق الوكالة عن الخدمات الحيوية.
وبينت المحكمة أن قرارها يستند إلى أسباب إجرائية، مشيرةً إلى أن مقدمي الالتماس لم يُقدموا حتى الآن التماسًا مُعدلًا يشمل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أُقرت في كانون الأول 2025. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة الجلسة التي كانت مقررة بتاريخ 2 شباط 2026، وألزمت مقدمي الالتماس بتقديم التماس مُعدل حتى تاريخ 18 شباط.
يترتب على هذا القرار بقاء عمل الأونروا وبُناها التحتية دون حماية قانونية في المرحلة الراهنة. ورغم إشارة المحكمة إلى أن المسارات الإدارية ما تزال متاحة لتقديم طعون تتعلق بإجراءات محددة، فإنها امتنعت عن إصدار أي أمر يوقف الاعتداءات المتواصلة على عمل الوكالة وبناها التحتية.

_0.jpg)
.jpeg)



