news-details

النقابات في العراق: ترحيب بتصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي، وتأكيد عدة مطالب

 

"أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين 8 أيار أن جدول أعمال الجلسة رقم (26) التي ستعقد يوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 ستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ليكون بديلاً عن القانون النافذ رقم (39) لسنة 1971.

إن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، إذ يرحب بهذه الخطوة من قبل مجلس النواب بعد أن تمت مناقشة مسودة مشروع القانون طيلة سنوات غير قليلة، شاركت فيها الاتحادات والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية ومكتبها القطري في العراق. إلا أننا نؤكد مجدداً على أن التعديلات والملاحظات التي تقدمنا بها طيلة فترة المناقشات تمثل الحد الأدنى من الحقوق والضمانات المطلوبة في تثبيتها ضمن مواد القانون، وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها وشرط ضروري للسلم الاجتماعي ووسيلة ناجحة من وسائل حماية المجتمع من الفقر والاستبعاد وبشكل خاص إنقاذ الطبقة العاملة من الأزمات والأمراض ويوفر لإفرادها الدخل اللائق الذي يمكنهم للعيش بكرامة ويضمن لأسرهم اطمئنانا على حياتهم وتمشية أمورهم المعيشية.

ومن أجل تشريع قانون جديد عادل ومُنصف يتطلب ضمان الحقوق الأساسية والتي تتمثل في:

- عدم حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

- ضمان حقوق المحالين على التقاعد قبل وبعد عام2003، والذين يمنحون الآن (منحة) وليس راتبا، ومنحهم حقوقهم منذ تأريخ إحالتهم على التقاعد.

- عدم زيادة نسب الاستقطاع وبشكل خاص زيادة نسبة الاشتراك للعمال من 5 بالمائة إلى 7 في المائة.

- عدم رفع السن القانونية للإحالة إلى التقاعد (63) سنة للرجل و (58) للمرأة بعد أن كانت إذا أكمل الرجل الستين من العمر او إذا أكملت المرأة الخامسة والخمسين من العمر.

- تثبيت منح غلاء المعيشة للمتقاعدين بنسبة 1 بالمائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة مضمونة.

- عدم حرمانهم من الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة وغير المباشرة الواردة في فرع الخدمات بالقانون النافذ.

ـــ التأكيد على دور الاتحادات والنقابات العمالية في حق تمثيلها بعدد مناسب في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وفي اللجان التي تُشكل بموجب هذا القانون .

- ضمان مساهمة الخزينة العامة في موارد صندوق الضمان استناداً للدستور العراقي لعام 2005 الذي كفل للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.

 

- عدم اعتماد حساب التوفير بحساب التضامن وتجميع المخاطر. والدعم الكامل وبقوة لمبدأ التكافل الاجتماعي وتجميع المخاطر بين الأفراد، في فرع الضمان الاختياري.

- ضمان تثبيت فرع منفصل لتأمين الأمومة، وضرورة مواءمة القواعد الواردة في مشروع القانون في هذا الصدد مع القواعد الواردة في المادة 87 من قانون العمل رقم 37 لعام 2015بخصوص حقوق المرأة العاملة.

- ضمان تثبيت معايير أساسية فيما يخص توفير الرعاية الصحية للمرأة العاملة في حالة المرض أو الأمومة في مشروع القانون.

هذه التعديلات وغيرها، تم تثبيتها في المناقشات كافة التي تمت طيلة السنوات السابقة من أجل ضمان حقوق ومصالح عمالنا. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتفاقية رقم 102 تحدد بوضوح المبادئ التي تنص على تصميم القواعد المتعلقة بتقاسم تكاليف الأشخاص وضمن معايير الحد الأدنى للضمان الاجتماعي.

لذا نهيب بأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس النواب كافة أن يؤكدوا على موقفهم الوطني ومنح عمال بلادنا حقوقهم المشروعة والتي مضت عليهم عدة سنوات ينتظرون تشريع قانون مُنصف وعادل.

أخبار ذات صلة