صادقت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية اصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي سيسمح للحكومة بوقف بث قناة تلفزيونية ومواقع انترنت وقنوات تبة عبر شبكات في إسرائيل، في حالة الحرب وهو قانون ضمن قوانين الطوارئ، ويسري مفعوله في زمن الحرب.
وأيد 71 عضوا في الكنيست القانون وعارضه 10 نواب كتلتة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، وكتلة القائمة العربية الموحدة. ويتيح القانون لوزير الاتصالات، بالتشاور وبموافقة رئيس الحكومة، أن يأمر بوقف بث قناة أجنبية في إسرائيل، إذا "اقتنع رئيس الحكومة بأن المحتوى الذي يتم بثه وينص الاقتراح على أن القرار يتطلب موافقة مجلس الوزراء أو الحكومة".
وفي وقت سابق، أعلن حزب "الليكود" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من رئيس الائتلاف أوفير كاتس التأكد من إقرار القانون الليلة، وبحسب إعلان الحزب فإن نتنياهو سيتحرك على الفور لإغلاق قناة الجزيرة وفق الإجراء المنصوص عليه فيه.
وبدأ الائتلاف الحكومي بالترويج للقانون الذي يسمح بإغلاق قناة الجزيرة بعد هجوم السابع من أكتوبر، ثم وافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" على أنظمة الطوارئ التي سمحت للحكومة بإغلاق قنوات الاتصال التي يعتقد المسؤولون الأمنيون أنها تضر بـ"أمن" البلاد.
في المقابل أوضح مسؤولون سياسيون في بداية تشرين الثاني أنهم لن يسمحوا بذلك لأنهم لا يريدون تخريب جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس،" التي تتعامل مع إطلاق سراح الرهائن من القطاع، وانتهت صلاحية قانون الطوارئ في شهر كانون الثاني، وبدأ الكنيست في الترويج لتشريعات منتظمة حول هذا الموضوع. وصادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست يوم الأربعاء على القانون للقراءة الثانية والثالثة.
بالإضافة إلى وقف بث القناة الأجنبية، يسمح الاقتراح للحكومة باتخاذ إجراءات مثل إغلاق مكاتبها، وحجب موقعها الإلكتروني، ومصادرة الجهاز المستخدم لتقديم محتواها (والذي، وفقًا للاقتراح، لن يتم اختراقه). كما تقترح عرض رأي المسؤولين الأمنيين أمام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والمنتدى الذي يوافق على القرار، فيما يتعلق بالبنية التحتية الواقعية الداعمة للادعاء بأن بث القناة يضر بأمن الدولة. وينص الاقتراح على عرض تعليمات وزير الاتصالات ورئيس الحكومة على رئيس المحكمة المركزية أو نائبه خلال 24 ساعة، وله أن يقرر تغييرها أو الحد من صحتها.
سيكون التوجيه ساري المفعول لمدة 45 يومًا مع إمكانية التمديد لمدة 45 يومًا إضافية، وسيكون القانون ساريًا حتى 31 تموز، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو نهاية العام.
ويشار إلى أنه في نص القانون الأول، الذي عرضته الحكومة وأقر بالقراءة الأولى، يوم 12 شباط الماضي، كان ينص على أن المسؤول المعني هو وزير الحرب، إلا أنه القانون تم تغييره تمهيدا للقراءة النهائية لتنتقل الصلاحية والقرار لرئيس الحكومة.
وانتقدت جمعية حقوق المواطن القانون وأكدت: "الغرض الحقيقي ليس أمنيًا بل سياسيًا - السماح للحكومة بفرض عقوبات على محطات البث الأجنبية التي لا تروق لها برامجها".
وشددت على أن الاقتراح "خطير بشكل خاص، والذي، بالإضافة إلى الضرر الجسيم الذي يلحق بحرية التعبير وحرية الصحافة، يمنع المحكمة أيضًا من إلغاء قرار غير متناسب، وبالتالي تقييد عمل المحكمة بشكل فعال من التدخل في قرارات إغلاق وسائل الإعلام، وهذا استمرار مباشر لمخطط الانقلاب القضائي، في انتهاك للمحاكم وفي وسائل الإعلام، وكل ذلك باستخدام الحرب والمبررات الأمنية بشكل ساخر".