news

شروط عمل الطلاب والطالبات في العطلة المدرسية


*أنهى يوم الاربعاء 20.6.2018 طلاب المدارس  الاعدادية والثانوية العام  الدراسي  وبهذه المناسبة  نقدم  لهم  أهم النقاط لحقوقهم  في العمل* هام جدا: وزارة العمل تمنع عمل الطلاب - الفتيان في ورشات العمار، بشكل قاطع والمخالف يعاقب عقابا شديدا*

           
// النقابي جهاد  عقل

ويتجه عدد كبير من الطلاب وأبناء الشبيبة خلال العطلة الصيفية للبحث عن فرصة عمل٠ يحصلون من خلالها على دخل يُساعدهم ويساعد عائلاتهم على مواجهة متطلبات الحياة واللوازم المدرسية للسنة الدراسية القادمة. في ظل هذه الظروف نجد عددًا غير قليل من أصحاب العمل يقومون بمخالفة القانون واستغلال هؤلاء الطلاب وأبناء الشبيبة الصغار السن، وغير المتمرسين بما فيه الكفاية في معرفة حقوقهم النقابية والتشغيلية.
نقول لكم أيها الطلاب ويا أبناء الشبيبة، معرفة الحقوق تُعتبر السلاح المتين الذي نحمله ضد محاولات التخويف والاستغلال التي يقوم بها البعض من المُشَغِّلين. لذا لا داعي للخوف، لأَنَّ هناك "قانون عمل الشبيبة" (والأنظمة التابعة له) يعطيكم الحماية، وكل من يتعرض لأي استغلال، بإمكانه التوجه إلى النقابيين المختصين في مجال حقوق الشبيبة في مجالس العمال،  في منطقة عمله أو سُكناه. كل صاحب عمل يخالف القانون يُعَرّض نفسه للعقاب. كلي أمل ألّا يكون العقاب هو الدافع للتقيُّد بالقانون واحترام حقوق الطلاب الذين يعملون في العُطلة الصيفية، لأن في ذلك مسارًا تثقيفيًا للأبناء.

** اهم المحاور التي من الضروري معرفتها:
* قانون عمل الشبيبة يحدد شريحة الجيل كما يلي: "طفل" – كل من هو تحت جيل السادسة عشرة. "شبيبة" – كل من هو في جيل ما بين 16-18 سنة. 
* جيل العمل– ممنوع تشغيل أي طالب/ة أو فتى/ة تحت جيل 14 سنة. وممنوع تشغيله في أعمال خطرة تؤثر على صحته• شهادة صحية– قانون عمل أبناء الشبيبة يمنع تشغيل أي فتى/ة، لم يقُم بإجراء فحص طبي شامل لدى طبيب العائلة الذي يعمل في مؤسسة طبية معتمدة، وعليه إحضار شهادة طبية تسمح له بالعمل، الفحص يتم بدون دفع أي مبلغ مالي، مسؤولية التوجه لإجراء الفحص وإحضار الشهادة الطبية تقع على عاتق صاحب العمل. 
* بطاقة عمل – تم إلغاء الحاجة بالحصول على بطاقة عمل من مكاتب العمل وذلك منذ تاريخ 12.2.2014، بالمقابل يجب تصوير بطاقة هوية الفتى أو صورة عن بطاقة أحد الوالدين وتقديمها مع شهادة الفحص الطبي لمكان العمل حيث تودع لدى صاحب العمل. 
* تفاصيل صاحب العمل (رسالة صاحب العمل)– تم تعديل قانون العمل بنص يُلزم صاحب العمل خلال سبعة أيام من يوم بداية العمل لديه تقديم وثيقة خطية (رسالة صاحب العمل) يُدون فيها : تفاصيله الشخصية، موعد بداية العمل، تحديد ماهية العمل بما في ذلك الأجر،ساعات العمل، وتفاصيل الطالب/ة – الفتى/ة العامل. 
* إنتبه – تفاصيل صاحب العمل مهمة جدًا، لذلك في حال لم يُقدم لك وثيقة التفاصيل، عليك تسجيل عنوان مكان العمل مثل الهاتف، رقم سيارة صاحب العمل وكل معلومة تساعد على معرفة هوية صاحب العمل.
 * بطاقة ساعات العمل – وفق القانون على صاحب العمل أو مدير العمل الذي يُمثله توفير بطاقة يجري تسجيل ساعات العمل كل يوم والتوقيع عليها. (التاريخ واليوم، ساعة بدء العمل،ساعة الانتهاء،ساعة الاستراحة). تسجيل خاص – من الضروري أن يقوم العامل (الطالب - الفتى) نفسه بتسجيل هذه التفاصيل على وثيقة خاصة به، كي تتوفر لديه التفاصيل في حال خالف صاحب العمل القانون ولم يقم بالتسجيل والتوقيع، وحتى في حال قام بذلك مفضّل ان يكون لدينا تسجيل يومي. 
* فترة التأهيل- بعض أماكن العمل تطلب من الفتى العامل أن يمر في فترة تأهيل للعمل لعدة أيام، من المهم التوضيح هنا أن هذه الأيام هي أيام عمل مدفوعة الأجر وممنوع فرض أي خصم مالي من أجر العامل، تحت غطاء " التسبب بأضرار" وغيرها من الادعاءات غير القانونية. 
* ساعات العمل – ساعات العمل لليوم الواحد هي 8 ساعات،وأن لا تزيد عن 40 ساعة للأسبوع الواحد. لأبناء الشبيبة في جيل 16- 18 عاما مسموح تشغيلهم 9 ساعات في اليوم لمكان عمل يعمل خمسة أيام في الأسبوع بشرط ألا يزيد عدد الساعات للأسبوع العمل الواحد عن 40 ساعة عمل. يوم العمل قبل يوم العطلة الأسبوعية يكون 7 ساعات عمل.
*العمل الليلي - وفق قانون عمل الشبيبة إذا كان جيل الفتى العامل تحت سن ال- 16 ممنوع تشغيله في عمل ليلي من الساعة الثامنة ليلًا وحتى الثامنة صباحًا. - إذا كان بين جيل 16 وحتى 18 ممنوع تشغيله بعد الساعة العاشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا. - وفق تعديل من وزارة الاقتصاد (التجارة والصناعة والعمل)، يُسمح بالعمل في العطل الرسمية من جيل 16 سنة بالعمل حتى الساعة 24:00 بشرط ان يوفّر صاحب العمل مواصلات خاصة (ليس مواصلات عمومية) لتأمين عودة الفتيان إلى بيوتهم مع انتهاء عملهم الليلي. 


* الأعمال الخطرة
ممنوع تشغيل فتيان/ت في أعمال تحت الأرض أو مناجم، بتركيب أو حفريات أو بناء آبار أو أنفاق أو أية أعمال داخل شبكات مجار ومياه، بإنتاج مواد متفجرة، بإنتاج مواد مفرقعات نارية وأي نوع من الأسلحة بما في ذلك العمل بتخزين تلك المواد أو التعامل معها. يمنع أيضًا تشغيل الشبيبة والأولاد في رفع مواد يبلغ وزنها 12,5 كغم لمدة تزيد عن ساعتين من الزمن. يمنع العمل بجميع أنواع اللحام، تنظيف المحركات أو منشار متحرك والعمل في ماكينات ومنها الضاغطة.
كما أصدر وزير العمل أمرا يمنع تشغيل الفتيان في ورشات البناء التي تعتبر مكان عمل غير آمن بعد فقدان خمسة طلاب حياتهم في ورشات بناء خلال السنة الماضية. • تصريح خاص - يحق لوزير التجارة والصناعة والعمل إعطاء تصريح خاص لتشغيل أولاد تحت سن الرابعة عشرة (كالعمل في الدعاية والفنون)،بشرط ان يقتنع بأن هذا العمل لا يؤدي لأي ضرر في صحة الولد العامل. 
* منع خاص - بالمقابل يحق للوزير إصدار منع تشغيل للأولاد وأبناء الشبيبة في مشاريع إنتاجية – صناعية أو العمل في مجال الخدمات، والتي يؤدي العمل فيها إلى وقوع أضرار في صحتهم، سلامتهم ونموهم الجسدي، حتى لو لم يجرِ منع واضح للعمل في تلك المجالات. 
* ساعات العمل الإضافية – في حال العمل ساعات عمل إضافية وفق ما يسمح به القانون،يجب أن يُدفع لكم أجر عن ساعة العمل الإضافية الأولى بعد 8 ساعات عمل أجر بقيمة 125% للساعة التاسعة والعاشرة و150% للساعات الإضافية الأخرى. 
* الاستراحة – فترة الاستراحة هي 45 دقيقة بعد فترة عمل لمدة ست ساعات متواصلة، للراحة والأكل، في حال تجزئة الفترة يجب ألا يقل جزء منها عن مدة 30 دقيقة متواصلة. 
* العمل خلال أيام العُطلة الأسبوعية – قانون عمل الشبيبة يُمنع تشغل الشبيبة أيام عطلتهم الأسبوعية وفق يوم عطلتهم (السبت أو الأحد أو الجمعة كل وفق عطلته). 
* السفريات – مصاريف السفر إلى مكان العمل تكون بقيمة التكلفة بالمواصلات العامة، أو وفق الاتفاق مع المُشَغِّل بشرط ألا يقل المبلغ  المحدد في القانون . 
* الأَجر – تبلغ قيمة الأجر لساعة العمل أو يوم العمل وفق الاتفاق قبل البدء بالعمل، بشرط ألا تقل عن أجر الحد الأدنى للشبيبة وفق قانون أجر الحد الأدنى. 
* الحد الأدنى للأجر- قائمة تفصيلية مرفقة عن أجر الحد الأدنى للشبيبة العاملة، وقيمة ساعة العمل الإضافية: 
* حساب ساعات العمل للشبيبة العاملة وفق أجر الحد الأدنى هو وفق 173 ساعة عمل للشهر. 
* أجر الحد الأدنى للعامل البالغ هو 5300 شاقل للشهر. (أنظروا القائمة المرفقة) 
* أجر الحد الأدنى المذكور هو الحد الأدنى للأجر وفق القانون. 
* قسيمة الراتب – على كل صاحب عمل إصدار قسيمة راتب للفتى العامل وفق القانون وفيها كافة التفاصيل عن أجره، ساعات العمل،ساعات عمل إضافية مصاريف السفر وغيرها. في حال لم يُصدر المُشغِّل قسيمة راتب بالإمكان تقديم شكوى ضده والمطالبة بمبلغ 5000 شاقل عن كل قسيمة راتب تستحقها. 
* الضرائب – وفق أنظمة ضريبة الدخل يجري إعفاء تام لأجر الفتى في سن حتى 16 سنة من دفع ضريبة الدخل، وجميع المدفوعات للتأمين الوطني والصحي، تقع على عاتق المُشَغِّل ولا تُخصم من أجر الفتى العامل. حتى اجر شهري بقيمة 6300 شاقل. 
* عُطلة سنوية – في حال عمل الفتى سنة كاملة تكون أيام عطلته السنوية 18 يومًا. 
* الشبيبة العاملة – كل فتى عامل، في جيل 15-18 يستحق يوما تعليميا للتأهيل المهني وعلى صاحب العمل تقع مسؤولية منحه فرصة في ذلك اليوم.